الشيخ الأنصاري

52

كتاب المكاسب ( المحشَّى )

في القواعد : من ( 1 ) قوله رحمه اللّه : ولو باعه لمسلم بثوب ثم وجد في الثمن عيبا جاز رد الثمن . وهل يسترد العبد ، أو القيمة ( 2 ) ؟ فيه ( 3 ) نظر . ينشأ ( 4 ) من ( 5 ) كون الاسترداد تملكا للمسلم اختيارا .